اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب الجزء : 1 صفحة : 31
عن أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" [1] .
الحديث الثالث:
عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ" [2] .
وجه التعارض:
إن من ينظر في مفاد الأحاديث السابقة يجد أن حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء نجس فيه سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو تغيرت أوصافه أو بعضها. [1] أخرجه البخاري (1/263) ، ومسلم (1/160، 161) ، وأبو داود (1/25) ، والترمذي (1/36) ، والنسائي (1/99) ، وابن ماجة (1/138، 139) ، والدارمي (1/196) ، ومالك (1/34) ، وأحمد (2/241،253،259،265،،284،348، 382، 395، 403، 455، 465، 471) ، وابن خزيمة (1/52) ، وابن حبان (2/200، و201) ، والدارقطني (1/49) ، والبيهقي (1/45، 46) ، وأبو عوانة (1/262-264) ، والشافعي (1/10، 11) ، والطيالسي ص317عن أبي هريرة، وابن أبي شيبة (1/66) . [2] أخرجه مسلم (1/161، 162) ، والبخاري (1/19) بلفظ (إذا شرب) ، والترمذي (1/151) ، والنسائي (1/52، 53، 54،171، 177) ، وابن ماجة (1/120) ، والدارمي (1/188) ، ومالك (1/43) ، وأحمد (2/245،253، 271، 314، 360، 398، 424، 427، 480، 482، 508) ، والحاكم (1/160) ، وابن خزيمة (1/50، 51) ،وابن حبان (2/293، 294) ، والدارقطني (1/33، 66) ، والبيهقي (1/239) ، وأبو عوانة (1/207، 208) ، والشافعي ص7، 8، والبزار (1/145، 146) ، وعبد الرزاق (1/96) ، وابن أبي شيبة (1/304، 305) .
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب الجزء : 1 صفحة : 31