responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 30
عن ابن عمر- رضي الله عنه-قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ". (1)
الأحاديث التي مفادها نجاسة الماء بورودها عليه:

الحديث الأول:
عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أنه سمع -رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". (2)

الحديث الثاني:

(1) أخرجه الترمذي (1/97) ، وأبو داود (1/17) ، والنسائي (1/46) ، وابن ماجة (1/172، 173) ، والدارمي (1/187) ، وأحمد (2/23) ، والحاكم (1/132) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، والدارقطني (1/21،22) ، والبيهقي (1/260،261) ، والشافعي (1/7) ، وابن أبي شيبة (1/246، 247) .وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند (2/26) ، والألباني في صحيح سنن أبي داود (1/104) قلت: يتبين أنه حديث صحيح بمجموع طرقه.
(2) أخرجه البخاري (1/346) ، ومسلم (1/162) ، وأبو داود (1/18) ، والترمذي (1/100) ، والنسائي (1/49،125،197) ، وابن ماجة (1/124) ، والدارمي (1/186) ، وأحمد (2/259، 264، 265، 288، 292، 316، 346، 362، 394، 433، 529، 532) ، وابن خزيمة (1/50) ، وابن حبان (2/274) ، والبيهقي (1/97) ، وأبو حنيفة في جامع المسانيد (1/275، 279) ، وعبد الرزاق (1/89، 90) ، وابن أبي شيبة (1/ 241، 242) ، والبغوي (2/66) .
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست