responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 186
[1]- ذهب ابن حزم إلى أن الرجل يحل له من امرأته الحائض كل شيء خلا الفرج، وذكر حديث أنس المتقدم، ثم قال: " فكان هذا الخبر بصحته وبيان أنه كان أثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية، وهو الذي لا يجوز تعديه، وأيضا فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج، وهذا فصيح معروف، فتكون الآية حينئذ موافقة للخبر المذكور، ويكون معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض، وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة -رضي الله عنهم، كما روينا عن أيوب السختياني عن أبى معشر عن إبراهيم النخعي عن مسروق قال: سألت عائشة: ما يحل لي من امرأتي وهى حائض؟ قالت كل شيء إلا الفرج، وعن علي بن أبى طلحة عن ابن عباس (فاعتزلوا النساء في المحيض) قال: اعتزلوا نكاح فروجهن، وهو قول أم سلمة أم المؤمنين ومسروق والحسن وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي، وهو قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن والصحيح من قول الشافعي، وهو قول داود وغيره من أصحاب الحديث.
قال أبو محمد: وقال من لا يبالي بما أطلق به لسانه: إن حديث عمر [1] -الذي لا يصح- ناسخ لحديث أنس - الذي لا يثبت غيره في معناه - قال: لأن حديث أنس كان متصلا بنزول الآية.

[1] حديث عمر هو "سألت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: لك ما فوق الإزار لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر"، وأعله ابن حزم بأن أبا إسحاق لم يسمعه من عمير مولى عمر. 2/180.
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست