responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 185
ذكر ما استدل به على أن الرجل يجب أن يعتزل من زوجته الحائض ما تحت الإزار:
عن عائشة قالت: "كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟.
تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ". (1)
وجه التعارض:
إن من يقرأ حديث "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" يجده يدل على أنه لا يحرم على الرجل من زوجته الحائض إلا موضع النكاح –أي الجماع- وهو الفرج، وما عداه فمباح له، ويدخل فيه الفخذان.
وكذلك حديث "كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوباً" فهذا صريح في إباحة الفخذين في الاستمتاع.
أما من يقرأ حديث عائشة "أمرها أن تتزر فور حيضتها ثم يباشرها" يجده يدل على أن الفخذين لا يجوز الاستمتاع بهما لأن الاتزار يكون ما بين السرة والركبة.
وهذه المعان مختلفة، جمع بينها العلماء ودرؤوا تعارضها.
أقوال العلماء في درء التعارض:

(1) أخرجه البخاري (1/403) ، ومسلم (3/203) ، وأبو داود (1/71) ، والترمذي (1/239) ، والنسائي (1/151) ، وابن ماجة (1/208) ، والدارمي (1/244) مختصرا، وأحمد (6/33، 72، 134، 143، 174، 189، 235) بعضها مطولا وبعضها مختصرا، والبيهقي (1/310، 311) .
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست