responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 141
المبحث الثاني:
هل يجب الغسل بالتقاء الختانين دون إنزال؟
ومما يشكل في هذا المبحث أحاديث جاءت لتبين موجبا من موجبات الغسل وهو الجماع، ولكن اختلفت في بيان ما يجب الغسل منه، فمنها ما يدل على أن الموجب للغسل هو نزول الماء، ومنها ما يدل على أن الموجب له التقاء الختانين فقط، أنزل أم لم ينزل.
فمما استدل به على إيجاب الغسل بإنزال الماء وعد إيجابه من التقاء الختانين أحاديث:
1- عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إن جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: " يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره"، قال عثمان: سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
2- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: "لعلنا أعجلناك"، قال: نعم يا رسول الله، قال: " إذا أعجلت أو قحطت [1] فلا غسل عليك وعليك الوضوء".
3- "إنما الماء من الماء".
ومما استدل به على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل:
حديث: " إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".

ذكر ما استدل به على عدم وجوب الغسل من التقاء الختانين دون إنزال:
الحديث الأول:
أن زيد بن خالد الجهني أخبره: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

[1] قال النووي: " معنى الإقحاط عندم إنزال المني وهواستعارة من قحوط المطر وهو انحباسه وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات، والله أعلم: شرح مسلم 4/37، 38
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست