responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 142
قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1)
الحديث الثاني:
عن أبي سعيد الخدري: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ» .
قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ» . وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ" [2] .

الحديث الثالث:
عن أبي سعيد الخدري عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " [3] .

ذكر ما استدل به على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل:
عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ" [4] .
وجه التعارض:

(1) أخرجه البخاري (1/396، 1/283) ، ومسلم (4/39) ، وأحمد (1/63، 64) ، والبيهقي (1/165) .
[2] أخرجه البخاري (180) ، ومسلم (4/37) واللفظ له، ابن ماجة (1/199) ، وأحمد (3/21، 26) ، والبيهقي (1/65) ، وأبو عوانة (1/286) .
[3] أخرجه مسلم (4/38) ، أبو داود (1/56) ، وابن ماجة (1/199) ، وأحمد (3/29، 36) ، وابن خزيمة (1/117) ، وابن حبان (2/242) ، وأبو عوانة (1/286) ، والبيهقي (1/167) ، والطحاوي (1/54) .
[4] أخرجه البخاري (1/395) ، ومسلم (4/39،41) ، وأبو داود (1/56) ، والنسائي (1/110، 111) ، وابن ماجة (1/200) ، والدارمي (1/194) ، وأحمد (2/234) ، وابن حبان (2/245) ، والدارقطني (1/113) ، والبيهقي (1/163) .
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست