responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 95
[المبحث لسابع كونها باللغة العربية]
المبحث السابع
كونها باللغة العربية اتفق الفقهاء كما هو واضح من كلامهم الآتي على أن الأولى أن تكون الخطبة باللغة العربية، ولكنهم اختلفوا في اشتراط ذلك باستثناء قراءة القرآن فيها عند من يقول بأنها ركن كما سيأتي، وهذا الخلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها، إلا إذا كان السامعون جميعا لا يعرفون العربية فإنه يخطب بلغتهم.
وهذا الوجه الصحيح عند الشافعية [1] وبه قال بعض الحنابلة [2] .
القول الثاني: يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها ولو كان السامعون لا يعرفون العربية.
وبهذا قال المالكية [3] وهو المذهب والمشهور عند

[1] ينظر: حلية العلماء 2 / 279، والمجموع 4 / 521 - 522، وروضة الطالبين 2 / 26، 30، مغني المحتاج 1 / 286 لكنهم قيدوا الجواز إذا كان السامعون لا يعرفون العربية بمدة التعلم، أي حتى يتعلموا اللغة العربية.
[2] ينظر: الفروع 2 / 113، 117.
[3] ينظر: الفواكه الدواني 1 / 306، بلغة السالك والشرح الصغير بهامشه 1 / 178.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست