responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 96
الحنابلة [1] .
القول الثالث: يستحب أن تكون بالعربية.
وهذا هو الظاهر من إطلاق الحنفية لجواز الخطبة بغير العربية [2] وهو وجه عند الشافعية [3] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز مع القدرة على العربية بما يلي:
القياس على قراءة القرآن، فكما أنها لا تجزئ بغير العربية، فكذلك خطبة الجمعة [4] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بما نقله في الفروع عن القاضي [5] وهو قوله: " إن لفظ القرآن دليل النبوة وعلامة الرسالة

[1] ينظر: الفروع 2 / 113، والإنصاف 2 / 390، والمبدع 2 / 159، وكشاف القناع 2 / 34.
[2] ينظر: مراقي الفلاح ص (102) .
[3] ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 2 / 26.
[4] ينظر: الفروع 2 / 113، والمبدع 2 / 159، وكشاف القناع 2 / 34.
[5] المقصود به عند الإطلاق إلى أثناء المائة الثامنة كما هنا حسب ما ذكره ابن بدران في المدخل ص (204) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الحنبلي، البغدادي، المعروف بأبي يعلى، شيخ الحنابلة وإمامهم في عصره، تفقه على ابن حامد وغيره، وصنف مصنفات منها: العدة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية، وتوفي سنة 447 هـ.
(ينظر: طبقات الحنابلة 2 / 193، والمنهج الأحمد 2 / 105) .
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست