responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 50
الثالث: أنها لا تنعقد إلا بعدد تتقرَّى بهم القرية، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم، وهو المشهور عند المالكية [1] .
وليست هذه المسألة مقصودة بالبحث، فلا أرى الإطالة بتفصيل الأدلة والمناقشات فيها، والأظهر - حسب ما تبين لي - هو القول الأول، والله أعلم.

[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]
المطلب الأول
اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وذلك على قولين:
القول الأول: يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
وبهذا قال المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] .

[1] ينظر: بداية المجتهد 1 / 158، والكافي لابن عبد البر 1 / 149، والقوانين الفقهية ص (85) .
[2] ينظر: الإشراف 1 / 134، ومواهب الجليل 2 / 165 - 166، والفواكه الدواني 1 / 306.
[3] ينظر: الوجيز 1 / 62، والمجموع 4 / 507، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 283، 287.
[4] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 210، والفروع 2 / 111، والمحرر 1 / 148، والإنصاف 2 / 390.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست