responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 40
«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [1] [2] .
ويرد على هذا الاستدلال ما ورد عليه في المسألة السابقة من أن هذا مجرد فعل، وهو لا يدل على الوجوب، ولكن يجاب عنه بما أجيب عنه هناك.
3 - أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين من صلاة الظهر، فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين [3] .
مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بأن اعتبار الخطبتين بدل عن ركعتين من الظهر لم يثبت كما تقدم [4] فلا يصح الاستدلال به، والله أعلم.
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة: -
أولا: من السنة: ما رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله

[1] تقدم تخريجه من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - ص (32) .
[2] ينظر: المغني 3 / 173.
[3] ينظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2 / 185، والمغني 3 / 173، وشرح الزركشي 2 / 177، وكشاف القناع 2 / 31.
[4] ص (34 - 35) .
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست