responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 378
الدليل: أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، فلا يشرع [1] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن عمل أهل المدينة ليس حجة تبنى عليه الأحكام على القول الراجح من قولي أهل العلم [2] فلا يصح الاحتجاج به.
كما يمكنهم الاستدلال لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يختم خطبته بالاستغفار كما تقدم في السنن [3] وممن ذكر ذلك ابن القيم - رحمه الله -.
- ومع ذلك فقد تناقل علماء الدعوة السلفية من آل الشيخ وتلامذتهم - رحم الله الجميع - في نجد الختم بذلك، ولا شك أن لهم مستندا فيه وإن كنتُ لم أطلع عليه رغم البحث الطويل، كما أن الآية تشتمل على أوامر ونواهي عظيمة تفيد السامعين، ولا أستطيع البت في المسألة بحكم؛ لعدم اطلاعي على دليل ظاهر، والله أعلم.

[1] ينظر: بلغة السالك 1 / 181.
[2] ينظر: أصول السرخسي 1 / 314، والإحكام للآمدي 1 / 243، والعدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى 4 / 1142، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 3 / 273.
[3] ص (284) وما بعدها.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست