responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 281
فقال لضبة: أنت أوفق منه وأرشد " [1] .
وهو واضح الدلالة لكن لم يتحقق لي ثبوته.
ثانيا: من المعقول: [1] - أن إمام المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه [2] .
دليل أصحاب القول الثاني: أن الدعاء للمعين يجوز في الصلاة على الصحيح، ففي الخطبة أولى [3] .
وهذا الدليل لا مخالفة فيه لما ذكره أصحاب القول الأول.
دليل أصحاب القول الثالث: ما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: الذي يدعو الناس به في الخطبة يومئذ أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عمن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا إنما أحدث،

[1] ذكره بهذا اللفظ مستدلا به ابن قدامة في المغني 3 / 181، وأشار إليه باختصار برهان الدين ابن مفلح في المبدع 2 / 164، والبهوتي في الكشاف 2 / 37، ولم يذكروا من أخرجه، ولم أطلع عليه في ما بين يدي من كتب السنة والآثار.
[2] ينظر: المغني 3 / 181، والمبدع 2 / 164، وكشاف القناع 2 / 37.
[3] ينظر: شرح الزركشي 2 / 182.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست