responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 28
وقال في المغني: " وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها. . . ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن " [1] .
القول الثاني: أن الخطبة سنة للجمعة.
وبه قال الحسن البصري [2] . [3] .
وهو مروي عن الإمام مالك، وبه قال بعض أصحابه [4] .
وبه قال ابن حزم [5] [6] .

[1] المغني 3 / 170 - 171.
[2] هو الحسن بن يسار البصري، يكنى بأبي سعيد، من كبار فقهاء التابعين، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قال عنه سليمان التيمي: شيخ أهل البصرة، وكان يرسل ويدلس، توفي سنة 120هـ.
(ينظر: طبقات ابن سعد 7 / 156، وتهذيب التهذيب 2 / 163) .
[3] وممن نقل ذلك عنه ابن قدامة في المغني 3 / 171، والماوردي في الحاوي 3 / 44، النووي في المجموع 4 / 514، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 18 / 114، وأخرج عنه ابن حزم في المحلى 5 / 95 قوله: " من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال ".
[4] ينظر: الإشراف 1 / 131، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1805، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18 / 114.
[5] هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، يكنى بأبي محمد، أحد أئمة الظاهرية، كان ذكيا حافظا، وكان شافعي المذهب فانتقل إلى القول بالظاهر، قال عنه صاعد بن أحمد: " أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام "، له مصنفات منها: المحلى، ومراتب الإجماع، توفي سنة 456 هـ.
(ينظر: تذكرة الحفاظ 3 / 1146، وشذرات الذهب 3 / 299) .
[6] المحلى 5 / 57.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست