responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 27
[المبحث الثاني حكم خطبة الجمعة]
المبحث الثاني: حكم خطبة الجمعة اختلف الفقهاء في حكم الخطبة لصلاة الجمعة هل هي شرط لها فلا تصح بدونها، أو سنة فتصح الصلاة بدون خطبة؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أن الخطبة شرط للجمعة.
وبهذا قال الحنفية [1] وجمهور المالكية وهو الصحيح عندهم [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] .
قال في الحاوي: " فهو مذهب الفقهاء كافة إلا الحسن البصري فإنه شذ عن الإجماع وقال: إنها ليست واجبة " [5] .

[1] ينظر: المبسوط 2 / 23 - 24 والهداية للمرغيناني 1 / 83، وبدائع الصنائع 1 / 262، وتبيين الحقائق 1 / 219، والفتاوى الهندية 1 / 146.
[2] ينظر: الإشراف 1 / 131، والتفريع 1 / 231، وبداية المجتهد 1 / 160، والقوانين الفقهية ص (86) ، والفواكه الدواني 1 / 306.
[3] ينظر حلية العلماء 2 / 276، والوجيز 1 / 63، والمجموع 4 / 513، 514، وروضة الطالبين 2 / 24، ومغني المحتاج 1 / 285.
[4] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، وشرح الزركشي 2 / 173، والمغني 3 / 170 - 171، والفروع 2 / 109، والمحرر 1 / 146، والإنصاف 2 / 386.
[5] الحاوي 3 / 44.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست