responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 168
القول الثالث: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين.
وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه الصحيح عند أصحابه [1] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: [1] - أن كل خطبة من خطبتي الجمعة منفصلة عن الأخرى، فيجب أن تستقل بأركانها، ومنها قراءة القرآن [2] .
2 - أن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الأخرى، كسائر الفروض [3] .
3 - أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكانت قراءة القرآن في كل واحدة منهما شرطا كالركعتين [4] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن قيام الخطبتين مقام الركعتين لم يثبت عليه دليل كما تقدم [5] .

[1] ينظر: الأم 1 / 231، وحلية العلماء 2 / 278، والمجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.
[2] ينظر: مغني المحتاج 1 / 286.
[3] ينظر: الكافي لابن قدامة 1 / 221.
[4] ينظر: المغني 3 / 174، والمبدع 2 / 158.
[5] ص (34 - 35) .
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست