responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 165
[المبحث السادس]
الإتيان بهذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين عند من قال بها اتفق من قال بركنية هذه الأربعة، وهي: الحمد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والوصية، وقراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة، وهم الشافعية، والحنابلة على أن الحمد ركن في كل خطبة من الخطبتين [1] .
واختلفوا في غيره من الأركان، وذلك كما يلي:
اختلفوا في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - على قولين:
القول الأول: أنها ركن في كل منهما.
وبهذا قال الشافعية في الصحيح والمشهور عندهم [2] والحنابلة [3] .
القول الثاني: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين.

[1] ينظر: المجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286، وشرح الزركشي 2 / 177، والمغني 3 / 173، والإنصاف 2 / 387.
[2] ينظر: المجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25.
[3] ينظر: شرح الزركشي 2 / 177، والإنصاف 2 / 387، وكشاف القناع 2 / 32.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست