responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 166
وهذا وجه عند الشافعية [1] لكن قال عنه النووي: " شاذ مردود " [2] .
وسيأتي دليل أصحاب القول الأول.
أما أصحاب القول الثاني فلم أطلع على قول لهم، لكن قولهم ضعيف كما ذكر النووي.
واختلفوا في الوصية بتقوى الله - تعالى - على قولين:
القول الأول: أنها ركن في كل منهما.
وبهذا قال الشافعية [3] وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم [4] .
القول الثاني: أنها ركن في الثانية فقط.
وبهذا قال بعض الحنابلة [5] .
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول في الركنين بما يلي:

[1] ينظر: المجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25.
[2] ينظر: المجموع 4 / 520.
[3] ينظر المرجع السابق، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.
[4] ينظر: شرح الزركشي 2 / 177، والمغني 3 / 173 - 174، والإنصاف 2 / 388.
[5] ينظر: الإنصاف 2 / 387.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست