responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 103
والقول الصحيح عند الحنابلة [1] .
القول الثاني: أنها ليست شرطا، فلا يجب الاستئناف ولو طال الفصل.
وهذا قول للشافعية [2] وقول للحنابلة [3] .
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول: أن المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير واستمالة القلوب، ومع عدم الموالاة لا يتحقق ذلك على الوجه المطلوب لانفصال بعض الكلام عن بعض [4] .
دليل أصحاب القول الثاني: أن الغرض من الخطبة الوعظ والتذكير، وهذا يحصل مع تفريق الكلمات [5] .

[1] ينظر: المغني 3 / 181، وشرح الزركشي 2 / 180، والفروع 2 / 112، والنكت بهامش المحرر 1 / 146، والمبدع 2 / 159، والإنصاف 9 / 38.
[2] ينظر: المجموع 4 / 507، وروضة الطالبين 2 / 8، ومغني المحتاج 1 / 288.
[3] ينظر: الإنصاف 9 / 38.
[4] ينظر: مغني المحتاج 1 / 288.
[5] المرجع السابق.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست