responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 102
وقال في المصباح: " والاه موالاة وولاء من باب قاتل: تابعه، وتوالت الأخبار: تتابعت " [1] فبناء على ذلك يكون معنى موالاة الخطبة المتابعة بين أجزائها بدون فاصل طويل.
وأما ضابطها هنا فهو عدم الفصل الطويل عادة، قال في المغني: " والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة " [2] .

[المطلب الأول الموالاة بين أجزاء الخطبة]
المطلب الأول
الموالاة بين أجزاء الخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة على قولين:
القول الأول: أنها شرط، فإن حصل فصل طويل عادة وجب الاستئناف.
وبهذا قال المالكية [3] وهو القول الصحيح عند الشافعية (4)

[1] المصباح المنير، مادة " ولي " 2 / 672.
[2] المغني 3 / 181.
[3] ينظر مواهب الجليل 2 / 166، والفواكه الدواني 1 / 307.
(4) ينظر الوجيز 1 / 62، والمجموع 4 / 507، وروضة الطالبين 2 / 8، ومغني المحتاج 1 / 288.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست