responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة في الكتاب والسنة المؤلف : عبد الرحمن بن محمد الحمد    الجزء : 1  صفحة : 30
(فتنة) ريفي مروري بجمهورية السودان الديمقراطية حول صلاة الركعتين عند الدخول للمسجد والإمام يخطب. . . أرجو من سماحة الشيخ الفتوى حول ذلك الموضوع. . . وهل هي جائزة أم لا. . .؟ علما بأن الإخوة المصلين أولئك في ذلك المسجد العتيق على مذهب الإمام مالك (مالكيون) . . .؟ ج: السنة عند دخول المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» .
أخرجه الشيخان في الصحيحين.
ولما روى مسلم في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما» ، وهذا نص صريح في المسألة لا يجوز لأحد أن يخالفه، ولعل الإمام مالكا - رحمه الله - لم تبلغه هذه النسبة إن ثبت عنه أنه نهى عن الركعتين وقت الخطبة، وإذا صحت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجز لأحد أن يخالفها لقول أحد من الناس كائن من كان لقول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]

اسم الکتاب : خطبة الجمعة في الكتاب والسنة المؤلف : عبد الرحمن بن محمد الحمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست