responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 19
كذلك.
2 - أن عبد الحق ذكر هذه الشروط في الأحكام، ولم يذكر يحيى بن عقبة واقتصر على سفيان فمن فوقه، هكذا في الوسطى، والظاهر أنه ذكره في الكبرى، لا بد من ذلك، ولم أر في كلام ابن القطان اعتراضا عليه.
3 - أن هذه الشروط ذكرها جماعة من الفقهاء تلقوها بالقبول واحتجوا بها منهم الشيخ أبو حامد الإسفرائيني، حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل على شروط عمر كأنها صارت معهودة شرعا. وفي كلام أبي يعلى منهم أن ما فيها يثبت بالشرع من غير شرط، وهو قريب من الأول لكنه أحسن؛ لأنه يجعل هذه أحكاما شرعية. واشتراط عمر لها لأنها ثابتة بالشرع وإن لم تشترط، وذكر السبكي من كلام الشافعي في " الأم " ما يشهد لكلام الحنابلة.
4 - أن هذه الشروط رواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحيى بن عقبة لكنها أو أكثرها ضعيفة أيضا، وبانضمام بعضها إلى بعض تقوى، وجمع فيها الحافظ بن عبد الله بن زير جزءا اهـ.
ثانيا: ما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وأبو عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال عبد الرزاق في " المصنف " (6 / 60) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن شيخ من أهل المدينة يقال له حنش أبو علي، عن عكرمة مولي ابن عباس قال: سئل ابن عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟
فقال ابن عباس: " أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا

اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست