اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 18
فقالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه، قال: ودنوت منه فقلت: إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه، فقال: لست براد على عمر على عمر شيئا صنعه، إن عمر كان رشيد الأمر، وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، ولم يجر عمر ما أَخذ منكم إلى نفسه إنما جره لجمعة المسلمين ".
وذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال لأهل نجران: " إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر " وقال الشعبي: قال علي حين قدم الكوفة: " ما جئت لأحل عقدة شدها عمر " اهـ. كلام ابن القيم، [1] وقد روى السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس من طريق أبي يعلى الموصلي رواية الربيع بن تغلب، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن سفيان الثوري والربيع بن نوح والسري، عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم، رواها بكاملها.
وأجاب عن طعن بعض أئمة الحديث في يحيى بن عقبة بما يستفاد منه ما يلي:
1 - أنه روي عنه هذه الشروط يحيى بن سعيد القطان، ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عنه توثيق له، ورواها عن القطان محمد بن المصفى، ورواها عن ابن مصفى حرب في مسائله عن أحمد وإسحاق قال: وكذلك رواها البيهقي موافقا في الإسناد والمتن، وكذلك ابن حزم موافقا في الإسناد والمتن، وفي سنده يحيى بن عقبة، ولم يتعرض لذكر شيء فيه مع سعة حفظ ابن حزم، وذكرها خلائق [1] ص 663 - 664، وقد قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " إلى قوله: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " قال في الخبر المحتوي على تلك الشروط: " رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: (كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين) فذكره.
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 18