responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المؤلف : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    الجزء : 1  صفحة : 297
ففي هذه المسألة:
على القول بأن الإقالة فسخ لا تصح إقالة الإقالة لأن الفسخ لا يفسخ.
وأما من ذهب إلى أن الإقالة بيع فيرى أنها تصح أن تكون محلاً للإقالة إلا في السلم؛ لكون المسلم فيه ديناً سقط، والساقط لا يعود[1]، فإذا دخلت الإقالة على الإقالة يعود البيع إلى ما كان قبل دخول الإقالة فيه.
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ لا تصح إقالة الإقالة، لأن الإقالة فسخ للعقد فلا يحتمل الفسخ. والله أعلم.
المسألة الخامسة عشرة: الإقالة بعد تعيب المبيع في يد المشتري
صورة المسألة:
باع زيد على عمرو سيارة، وحدث بها عيب عند عمرو، ثم تقايلا؛ فإن قلنا الإقالة بيع تخير زيد بين أن يجيز الإقالة ولا شيء له، وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن.
وإن قلنا الإقالة فسخ وهو ما رجحته صحت الإقالة، وغرم عمرو أرش العيب [2]، وذلك لأن الإقالة فسخ، والرد بالعيب كذلك فسخ، والفسخ لا يفسخ، فلا يثبت بذلك حق الرد بالعيب الحادث قبلها. والله أعلم.
المسألة السادسة عشرة: الرد بالعيب بعد التقايل
صورة المسألة
باع زيد على عمرو جملاً بألف ريال، وتقابضا، ثم حدث بالجمل عيب

[1] ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 213، 319، ومجمع الأنهر لدامادافندي: 2/74، وتبيين الحقائق للزيلعي: 2/310، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/111.
[2] ينظر المبسوط للسرخسي: 25/168، وشرح الوجيز للرافعي: 4/282، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 314، والعباب المحيط للمزجد: 3/1255.
اسم الکتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية المؤلف : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست