على القول بأن الإقالة فسخ تجوز الإقالة، لأن الفسخ لا يعتبر فيه القبض وعلى القول بأن الإقالة بيع لا يجوز، لأن المبيع من شروطه القبض وهو غير متحقق [1].
وذكر ابن رجب أن في مذهب الحنابلة طريقين: أحدهما على الخلاف فإن قلنا هو فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجز … والثانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. 2
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإن الإقالة قبل قبض المسلم فيه جائزة. والله أعلم.
المسألة الرابعة عشرة: إقالة الإقالة
يراد بإقالة الإقالة إلغاؤها والعودة إلى أصل العقد وصورتها:
أن يشتري زيد من عمرو سيارة بخمسين ألف ريال ويتقابضا وفي المساء تلاقيا وطلب زيد الإقالة من عمرو فوافق عمرو ثم تقايلا الإقالة. [1] ينظر شرح الوجيز للرافعي: 4/282، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، واسنى المطالب شرح روض الطالب للأنصاري: 4/75، والنجم الوهاج للدميري: 2/1133، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 313، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: 1/360، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/318، والإنصاف للمرداوي: 4/478، والممتع في شرح المقنع لابن المنجى: 3/133، وكشاف القناع: 30/248، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/192.
2 تقرير القواعد لابن رجب: 3/318، ولم أعثر على نقل ابن المنذر الإجماع فيما اطلعت عليه من كتبه، وقد نقل ابن قدامة ذلك عنه في المغني: 6/417 فقال: ((قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعاً)) .