مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
495
395 - بَاب مَا ورد فِي تَحْرِيم الْجمع بَين الْعمة وَالْخَالَة وَنَحْوهمَا
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كره رَسُول الله أَن يجمع بَين الْعمة وَالْخَالَة وَبَين العمتين والخالتين أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَلَفظه نهى أَن تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا
وَعَن الشّعبِيّ قَالَ سَمِعت جَابِرا يَقُول نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا أخرجه البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ
وللستة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَالْمَرْأَة على خَالَتهَا فنرى خَالَة أَبِيهَا أَو عمَّة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمنزلَة
وَعَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز عَن أَبِيه قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان قَالَ طلق أَيَّتهمَا شِئْت أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن قبيصَة بن ذُؤَيْب قَالَ سَأَلَ رجل عُثْمَان بن عَفَّان عَن أُخْتَيْنِ مملوكتين لرجل هَل يجمع بَينهمَا قَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة وَأما أَنا فَلَا أحب أَن أصنع ذَلِك فَخرج من عِنْده فلقي رجلا من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسَأَلَهُ عَن ذَلِك فَقَالَ أما أَنا فَلَو كَانَ لي من الْأَمر شَيْء لم أجد أحدا فعل ذَلِك إِلَّا جعلته نكالا قَالَ ابْن شهَاب أرَاهُ عَليّ بن أبي طَالب قَالَ مَالك وَبَلغنِي عَن الزبير مثل ذَلِك أخرجه مَالك
الْآيَة الَّتِي أَحَلَّتْهُمَا هِيَ {وَمَا ملكت أَيْمَانكُم} سُورَة النِّسَاء وَالْآيَة الَّتِي حرمتهما هِيَ {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} سُورَة النِّسَاء والنكال الْعقُوبَة والهوان وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِالْملكِ حرَام
396 -
بَاب مَا ورد فِي المبتوتة والمحلل
عَن عَائِشَة قَالَت طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا رجل ثمَّ طَلقهَا
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
495
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir