مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
406
ابْن أبي عَتيق وَعَيناهُ تدمعان فَقَالَ لَهُ زيد مَا شَأْنك فَقَالَ ملكت امْرَأَتي أمرهَا ففارقتني فَقَالَ مَا حملك على ذَلِك قَالَ الْقدر قَالَ ارتجعها إِن شِئْت إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَة وَأَنت أملك بهَا أخرجه مَالك
وَعَن مَسْرُوق قَالَ مَا أُبَالِي إِن خيرت امْرَأَتي وَاحِدَة أَو مائَة أَو ألفا بعد أَن تختارني وَلَقَد سَأَلت عَائِشَة عَنْهَا فَقَالَت خيرنا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَفَكَانَ ذَلِك طَلَاقا أخرجه الْخَمْسَة
قلت حَاصِل أَدِلَّة الْمقَام أَن الطَّلَاق جَائِز من مُكَلّف مُخْتَار وَلَو هازلا لمن كَانَت فِي طهر لم يَمَسهَا فِيهِ وَلَا طَلقهَا فِي الْحَيْضَة الَّتِي قبله أَو فِي حمل قد استبان وَيحرم إِيقَاعه على غير هَذِه الصّفة وَفِي وُقُوعه وَوُقُوع مَا فَوق الْوَاحِدَة من دون تحلل رَجْعَة خلاف وَالرَّاجِح عدم الْوُقُوع وَيَقَع بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّة وبالتخيير إِذا اخْتَارَتْ الْفرْقَة وَإِذا جعله الزَّوْج إِلَى غَيره وَقع مِنْهُ وَلَا يَقع بِالتَّحْرِيمِ وَالرجل أَحَق بامرأته فِي عدَّة طَلَاقه يُرَاجِعهَا مَتى شَاءَ إِذا كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلَا تحل لَهُ بعد الثَّالِثَة حَتَّى تنْكح زوجا غَيره
241 - بَاب مَا ورد فِي الطَّلَاق ثَلَاثًا قبل الدُّخُول
عَن طَاوُوس أَن أَبَا الصَّهْبَاء قَالَ لِابْنِ عَبَّاس أما علمت أَن الرجل كَانَ إِذا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا قبل الدُّخُول بهَا جعلوها وَاحِدَة قَالَ ابْن عَبَّاس بلَى كَانَ الرجل إِذا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا قبل أَن يدْخل بهَا جعلوها وَاحِدَة على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر وصدرا من إِمَارَة عمر رَضِي الله عَنْهُمَا فَلَمَّا رأى أَن النَّاس تتايعوا فِيهَا قَالَ أجيزوهن عَلَيْهِم أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَعَن مُحَمَّد بن إِيَاس بن البكير قَالَ طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا قبل أَن يدْخل بهَا ثمَّ بدا لَهُ أَن ينْكِحهَا فجَاء يستفتي فَذَهَبت مَعَه فَسَأَلَ ابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة فَقَالَا لَا نرى أَن تنكحها حَتَّى تنْكح زوجا غَيْرك فَقَالَ إِنَّمَا طَلَاقي إِيَّاهَا وَاحِدَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس إِنَّك أرْسلت من يدك مَا
اسم الکتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
المؤلف :
صديق حسن خان
الجزء :
1
صفحة :
406
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir