responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 225
بِلَفْظِهِ وَقيل هُوَ الْعود إِلَيْهِ بِالنَّقْضِ وَالرَّفْع والإزالة وَإِلَى هَذَا الِاحْتِمَال ذهب أَكثر الْمُجْتَهدين وَقيل هُوَ السُّكُوت عَن الطَّلَاق بعد الظِّهَار وَقيل النَّدَم فيرجعون إِلَى الألفة {فَتَحْرِير رَقَبَة من قبل أَن يتماسا} التمَاس هُنَا الْجِمَاع فَلَا يجوز لَهُ الْوَطْء حَتَّى يكفر قَالَ ابْن عَبَّاس أَتَى رجل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِنِّي ظَاهَرت من امْرَأَتي ثمَّ رَأَيْت بَيَاض خلْخَالهَا فِي ضوء الْقَمَر فَوَقَعت عَلَيْهَا قبل أَن أكفر فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ألم يقل الله من قبل أَن يتماسا قَالَ قد فعلت يَا رَسُول الله قَالَ أمسك عَنْهَا حَتَّى تكفر وَأخرج نَحوه أهل السّنَن وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ عَنهُ
ثمَّ قَالَ تَعَالَى {فَمن لم يجد} الرَّقَبَة فِي ملكه وَلَا تمكن من قيمتهَا {فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين} لَا يفْطر فيهمَا فَإِن أفطر اسْتَأْنف إِن كَانَ لغير عذر وَإِن كَانَ لعذر مرض أَو سفر فيبني وَلَا يسْتَأْنف {من قبل أَن يتماسا} فَلَو وطأ لَيْلًا وَنَهَارًا عمدا أَو خطأ اسْتَأْنف {فَمن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا} لكل مِسْكين مدان وهما نصف صَاع وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَقيل مد وَاحِد وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَالظَّاهِر من الْآيَة أَن يُطعمهُمْ حَتَّى يشبعوا مرّة وَاحِدَة أَو يدْفع إِلَيْهِم مَا يشبعهم وَلَا يلْزمه أَن يجمعهُمْ مرّة وَاحِدَة بل يجوز لَهُ أَن يطعم بعض السِّتين فِي يَوْم وَبَعْضهمْ فِي يَوْم آخر
وَأخرج أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَغَيرهم عَن سَلمَة بن صَخْر الْأنْصَارِيّ قَالَ كنت رجلا قد أُوتيت من جماع النِّسَاء مَا لم يُؤْت غَيْرِي فَلَمَّا دخل رَمَضَان ظَاهَرت من امْرَأَتي حَتَّى يَنْسَلِخ رَمَضَان فرقا من أَن أُصِيب مِنْهَا فِي ليلِي فأتتابع فِي ذَلِك وَلَا

اسم الکتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست