responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 72
[ما تفعله المرأة عند الإحرام]
5 - ما تفعله المرأة عند الإحرام: تفعل كما يفعل الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر وقطع رائحة كريهة؛ لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعة منه، وإذا لم تحتج إلى شيء من ذلك فليس بلازم، وليس هو من خصائص الإحرام، ولا بأس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة ذكية من الأطياب؛ لحديث عائشة: «كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا» [1] .
قال الشوكاني في [نيل الأوطار] (5 / 12) : سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز؛ لأنه لا يسكت على باطل. انتهى.

[عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب]
6 - عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب - إن كانت لابسة لهما - قبل الإحرام، وهما غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المحرمة» رواه البخاري، والبرقع أقوى من النقاب، وتخلع ما على كفيها من القفازين - إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام - وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما - وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها، وكذا تغطي

[1] رواه أبو داود.
اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست