اسم الکتاب : تسهيل الفرائض المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 15
وأما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل، ولا تصح بما زاد عليه؛ لأن الثلث كثير، فيدخل ما زاد عليه بالمضارة، ولحديث ابن عباس أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع! فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير" 1 متفق عليه.
فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك؛ لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله: متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث؟
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه: أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع.
والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكره في "بدائع الفوائد" صفحة "4" من الجزء الأول".
= قال ابن عبد البر في "التمهيد" "14/299": هذا إجماع علماء المسلمين.
قال ابن المنذر في "الإجماع" "ص81": وأجمعوا على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك.
قال ابن حزم "113": واختلفوا إذا أذن في ذلك سائر الورثة وأجازوه، أيجوز أم لا؟.
1رواه البخاري "1295"كتاب الجنائز، 37- باب رثى النبي صالى الله عليه وسلم سعد بن خولة، ومسلم "1628".
اسم الکتاب : تسهيل الفرائض المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 15