اسم الکتاب : تسهيل الفرائض المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 14
بعض الورثة عما حدَّ الله له وأعطاه إياه، وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" [1]. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث.
لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة، نفذت الوصية؛ لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" [2]. رواه الدارقطني. [1] رواه أبو داود "2870" كتاب الوصايا، باب ماجاء في الوصية للوارث.
والترمذي "2120" كتاب الوصايا، 5- باب ماجاء لا وصية لوارث، وقال: حسن صحيح.
وابن ماجه "2713" كتاب الوصايا، 6- باب لاوصية لوارث.
وأحمد في "المستند" "5/267". [2] رواه الدارقطني "4/152" كتاب الوصايا.
وعنه البهيقي "6/263" كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأفربين والوارثين.
وأبو داود في "المراسيل" "349"، 63- ما جاء في الوصايا وقال: عطا الخراساني لم يدرك ابن عباس.
وضعفه ابن حزم.
قال الحافظ في "الدراية" "2/290": رجاله لا بأس بهم، ولم يجب عن الانقطاع. وثبته في "التخليص" "3/92".
وله شاهد من حديث عمرو بن خارجة عند:
الترمذي "2121" كتاب الوصايا، 5- باب ما جاء لا وصية لوارث.
وقال: حسن صحيح. والنسائي "6468" كتاب الوصايا، 5- باب إبطال الوصية للوارث وابن ماجه "2712" كتاب الوصايا، 6- باب لاوصية لوارث. وصححهما الألباني.
اسم الکتاب : تسهيل الفرائض المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 14