اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 239
المطلب الثاني عند إقامة الصلاة
ذكر الحنفية هذا الوقت ضمن أوقات النهي[3]، والذي يظهر أنه لا خلاف في كراهة النفل المطلق في هذا الوقت، وإنما الخلاف في صلاة ركعتي الفجر فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم فعلهما إذا أقيمت الصلاة[4]، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصليهما عند باب المسجد ثم يدخل وإن خشي فواتهما دخل مع الإمام[5]، وذهب الإمام مالك إلى أنه إن لم يخش أن تفوته الركعة الأولى [3] انظر بدائع الصنائع [1]/297، الكفاية شرح الهداية [1]/ 209. [4] انظر شرح السنة3/362، المغني [2]/ 19 [1]، المجموع 4/56 -57، مغني المحتاج[1]/252. [5] انظر الهداية [1]/ 71، شرح فتح القدير [1]/414.
ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له: أكان رسول الله لمجيء صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا " [1].
3- عن أنس بن مالك قال: " كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما" [2].
وحديث القائلين بالكراهة ضعيف كما سبق في تخريجه. وهذه الأحاديث الصحيحة تخالفه.
أما دليلهم الثاني فيجاب عنه بتقييد الكراهة بتحقق تأخير صلاة المغرب، أما جعل هذا الوقت وقت كراهة مطلقا كما يفعله بعض الناس في الوقت الحاضر من الجلوس قبل الإقامة فلا أرى له وجها بعد هذه الأدلة ولاسيما أنه سيأتي أن الصحيح أن تحية المسجد تصلى في كل وقت. [1] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ا/573 حديث 836. [2] أخرجه مسلم في الموضع السابق حديت 837.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 239