اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 238
المطلب الأول
ما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب
عدّ هذا الوقت من أوقات الكراهة الحنفية[2]، والمالكية[3]. واستدلوا بما يأتي:
1- ما روى عن شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: " ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما" [4].
2- أن التنفل في هذا الوقت فيه تأخير لصلاة المغرب وهو مكروه[5].
والصحيح والله أعلم عدم كراهة الصلاة في هذا الوقت لما يأتي:
1- عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة" [6].
2- عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: " كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
1 القوانين الفقهية ص 53، وانظر أيضا مواهب الجليل 1/415 -417. [2] انظر بدائع الصنائع 1/297، الهداية 1/ 1 4، الاختيار 1/ 1 4، الكفاية شرح الهداية 1/ 209. [3] انظر الكافي 1/165، القوانين الفقهية ص 53، وفي مواهب الجليل1 /417 أن المشهور أنه وقت نهي وقيل لا. [4] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة قبل المغرب 2/ 0 6 حديث 284 1 وقال: "سمعت يحي بن معين يقول: هو شعيب- يعني وهم شعبة في اسمه- وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 126. [5] انظر بدائع الصنائع 1/297، الهداية 1/ 41. [6] أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب 2/ 54.
المنبر يوم الجمعة في الخطبة وقبلها، وبعد الجمعة في المسجد، وبعد صلاة العيد وقبلها في المصلى دون المسجد1.
وبالنظر إلى مجموع الأوقات التي ذكرها هؤلاء يتبين زيادة ستة أوقات عن الأوقات التي سبقت دراستها. وبيانها في المطالب الآتية:
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 238