responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 237
أوقات أخرى
تمهيد
...
المبحث الثالث أوقات أخرى
التمهيد:
إن الأوقات التي سبق ذكرها هي ما اشتهر من أوقات النهي وقد نص بعض العلماء على أن حصرها بذلك إنها هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية وإلاّ فهناك أوقات أخرى كوقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وعند إقامة الصلاة[1].
قلت: وقد ذكر الكاساني أن أوقات الكراهة اثنا عشر، ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع، وعند استوائها إلى أن تزول، وعند تغيرها وهو احمرارها واصفرارها إلى أن تغرب، وما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، وما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب، وما بعد شروع الإمام في الصلاة وقبل شروعه بعد ما أخذ المؤذن في الصلاة، ووقت الخطبة يوم الجمعة، وما بعد خروج الإمام للخطبة يوم الجمعة قبل أن يشتغل بها، وما بعد فراغه منها قبل أن يشرع في الصلاة، وما قبل صلاة العيد[2].
وذكر الخوارزمي أنها اثنا عشر أيضا هي: وقت الطلوع، والغروب والاستواء، وبعد طلوع الفجر، وبعد الفريضة قبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر قبل التغير، وبعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، وعند الخطبة يوم الجمعة، وعند الإقامة يوم الجمعة، وعند خطبة العيد، وعند خطبة الكسوف، وعند خطبة الاستسقاء[3].
وذكر ابن جزي أن أوقات النهي عشرة عند طلوع الشمس، وغروبها، وبعد الصبح إلى الطلوع، وبعد العصر إلى الغروب، وبعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح، وعند الزوال وليس بوقت نهي على المشهور، وبعد الغروب قبل المغرب، وإذا كان الإمام على

[1] انظر كفاية الأخيار 1/ 131، مغني المحتاج 1/129.
[2] بدائع الصنائع 1/ 295-297.
[3] الكفاية شرح الهداية 1/208 -209.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست