اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 228
الشمس قدر رمح وبعد العصر حتى تغرب الشمس وحال قيام الشمس حتى تزول، وعدها أصحابه خمسة أوقات من الفجر إلى طلوع الشمس وقت ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت وحال قيامها وقت ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت وإلى تكامل الغروب وقت "[1] أهـ.
وممن جزم بأن الأوقات ثلاثة من الحنابلة مرعي بن يوسف في دليل الطالب حيث قال: "فصل في أوقات النهي وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول "[2].
ومن الشافعية النووي حيث قال: "وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب "[3].
القول الثاني: أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أربعة، وهي الأوقات التي ذكرها أصحاب القول الأول عدا وقت الزوال مطلقا أي بدون فرق بين يوم الجمعة وغيره، وبه قال المالكية[4].
الثالث: أنها أربعة أيضا وهي المذكورة في القول الأول كذلك، عدا بعد العصر
وبه قال بعض العلماء[5]. وممن رخص في الصلاة بعد صلاة العصر علي وعائشة والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين[6]. الرابع: أنها ثلاثة فقط وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهي حين تطلع الشمس حتى ترتفع وعند استوائها حتى تزول وحين تتضيف للغروب حتى تغرب وبه قال ابن المنذر[7]. [1] المغنى 1/523. [2] دليل الطالب ص 41، وانظر أيضا منار السبيل 1/116. [3] انظر المنهاج مع مغني المحتاج 1/128. [4] انظر الكافي 1/165، بداية المجتهد 1/127، القوانين الفقهية ص 53، مختمر خليل ص 24. [5] حكى ذلك ولم ينسبه لأحد ابن عبد البر في الاستذكار 149/1، وابن رشد في بداية المجتهد 127/1. [6] انظر المغنى 2/527. [7] انظر الإقناع لابن المنذر 1/83، المغنى 2/ 524.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 228