responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 227
المبحث الأول
الأوقات الخمسة
اختلف العلماء في عد هذه الأوقات أوقات نهي على أربعة أقوال:
الأول: أن الأوقات الخمسة كلها أوقات نهي وهي من بعد الفجر[1] حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن حين تتضيف للغروب حتى تغرب.
وبه قال الحنفية[2]، والحنابلة[3]، وكذا الشافعية إلا أنهم استثنوا وقت الزوال يوم الجمعة[4]، وروى الترخيص يوم الجمعة عن طاوس والحسن ومكحول والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق وأبي يوسف[5]، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية[6]، وقال ابن مفلح في الفروع:7 "وظاهر الجواز ولو لم يحضر الجامع ".
ومن هؤلاء من جعل الأوقات الخمسة ثلاثة حيث جعل من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس وقت، وهذا هو الذي حكاه ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد حيث قال: "اختلف أهل العلم في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع

[1] ويأتي في المبحث الثاني اختلاف العلماء في تعلق النهي هل هو بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر.
[2] مختصر الطحاوي ص 24، الهداية 1/ 40- ا 4، الاختيار لتعليل المختار 1/ 40- ا 4، اللباب في شرح الكتاب 1/88-89
[3] انظر الهداية 1/ 1 4، المقنع ص 35، الفروع 1/572، الإنصاف 2/ 1 20-203، الإقناع 1 /157، شرح منتهى الإرادات 1/242
[4] انظر المهذب 1/92-93، روضة الطالبين 1/194، كفاية الأخيار 1/130- ا 13، مغنى المحتاج 1/128.
[5] انظر الأوسط 4/ 1 9، السنن الكبرى 2/ 465، معرفة السنن والآثار 3/ 439، المغني 2/ 536، بدائع الصنائع 1/ 296.
[6] انظر الاختيارات الفقهية: ص 66، الإنصاف 2/ 2 20.
7 1 / 572.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست