responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف : البُلْقِيني    الجزء : 1  صفحة : 275
الإجارة[1] فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين[2].

[1] الإجارة لغة: اسم للأجرة، وهي الكراء.
واصطلاحا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم.
انظر: مختار الصحاح ص/[6]، المصباح المنير 2/642، مغني المحتاج 2/233.
2انظر: حلية العلماء [5]/206، الحاوي 7/124، فتح العزيز 11/238
(دار الفكر) ، روضة الطالبين [4]/442-443، إعانة الطالبين [3]/135، فتح الجواد 1/549.
من باب الوقف3:
لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف[4]، قال في (الحاوي) [5] بلا يمين[6].

[3] الوقف لغة: الحبس. واصطلاحا: حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف تقربا إلى الله تعالى. انظر: المصباح المنير 2/838، كفاية الأخيار 1/197، حاشية الشبراملسي 5/358.
[4] انظر: المهذب 1/446، روضة الطالبين 5/352، مغني المحتاج 2/295، حاشية البجيرمي 3/215، حاشية الشرواني 6/259.
[5] كتاب عديم النظير في بابه، لم يؤلف في المذهب مثله، وهو شرح مختصر المزني. وقد طبع بتحقيق علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، عام 1414هـ.
[6] 7/533، وكذا أيضا قال الروياني. انظر: كفاية الأخيار 1/169.
اسم الکتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف : البُلْقِيني    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست