responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف : البُلْقِيني    الجزء : 1  صفحة : 274
من باب [الإقرار] 1:
لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين[2]. وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين[3].
مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل[4] مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين[5].

1 ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء.
والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه.
انظر: المصباح المنير 2/599، أنيس الفقهاء ص/43، مغني المحتاج 2/238.
[2] انظر: الوسيط 3/350، فتح العزيز 5/336 (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين
4/398، وقد ذكروا المسألة ولم يتعرضوا لذكر اليمين.
[3] انظر: فتح العزيز 5/334 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 4/396، نهاية المحتاج 5/101.
[4] العقل: الدية، وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقُلها يسلمها إليهم ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلا - بالمصدر - وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/278، المصباح المنير 2/504.
[5] انظر: الوسيط 3/350، فتح العزيز 5/336 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 4/398.
من باب العارية6:
لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف

6 العارية في اللغة: من تعاوروا الشيء واعتوروه؛ تداولوه.
واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده.
انظر: الصحاح 2/761، تصحيح التنبيه 1/78، كفاية الأخيار 1/180.
اسم الکتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف : البُلْقِيني    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست