اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 13
([2]-[1]) أنواع صلوات التطوع
التطوع نوعان:
الأول: التطوع المطلق، وهو الذي لم يأت فيه الشارع بحد.
فمثلاً: صدقة التطوع لك أن تتبرع في سبيل الله بما شئت، ولو نصف تمرة، ولك أن تتطوع بالصلاة في الليل والنهار مثنى مثنى.
ولكن في هذا التطوع المطلق ينبغي أن لا يداوم عليه مداومة السنن الراتبة، وأن لا يؤدي إلى بدعة أو مشابهة أهلها.
الثاني: التطوع المقيد، وهو ما جاء له حد في الشرع.
فمثلاً: من أراد أن يأتي بسنة الفجر الراتبة؛ لا يتحقق منه الإتيان بها إلا بركعتين قبل صلاة الفجر بعد دخول وقتها بنية راتبة الفجر، وكذا مثلاً: من أراد أن يصلي صلاة الكسوف؛ لا تتحقق صلاته إلا بالصفة المشروعة، وكذا صلاة العيدين ... وغيرها من السنن التي جاء الشرع لها بوصف معين.
وموضوع هذه الرسالة هو: النوع الثاني من التطوع؛ أعني: التطوع المقيد.
(3-[1]) فضل صلوات التطوع
وردت في فضل صلوات التطوع أحاديث كثيرة؛ منها:
أ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم [1] الصلاة". قال: " يقول ربنا جل وعز لملائكته - وهو أعلم -: انظروا في صلاة عبدي؛ أتمها أم نقصها [2] ؟
فإن كانت [1] أي: المتعلقة بحق الله تعالى. " دليل الفالحين" (3/580) . [2] قال ابن العربي في " عارضة الأحوذي" (2/207) : "يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة واعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع.
والأول عندي أظهر؛ لقوله: " ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال"، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل؛ فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها، كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم" اهـ
قال العراقي فيما نقله عنه في "تحفة الأحوذي" (1/318) : " يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع.
ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضاً من فروضها وشروطها.
ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً، فلم يصله، فيعوض عنه من التطوع، والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلوات المفروضة ". اهـ.
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 13