اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 14
تامة؛ كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً، قال: انظروا؛ هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتمموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم" أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. (1)
والحديث فيه بيان حكمة من حكم مشروعية صلوات التطوع.
ب) عن ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي؛ قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: "سل". فقلت: أسألك مرافقتك في
(1) حديث صحيح لغيره.
أخرجه أحمد في "المسند" (2/290) ، وابن المبارك في "الزهد" (915) ، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه"، حديث رقم 864/1 / 322-عون) واللفظ له، والنسائي في (كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، (1/232) ، والترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، حديث رقم 413، 1/318 – تحفة) وقال الترمذي: " حسن غريب من هذا الوجه"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/262) ، وقال: "صحيح الإسناد".
والحديث حسنه البغوي في " شرح السنة" (4/159) ، وصححه محقق "شرح السنة" وكذا صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (1/240) ، وفي " صحيح سنن الترمذي" (1/130) ، وفي "صحيح سنن النسائي" (1/101) ، وفي "صحيح سنن أبي داود" (1/163) .
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 14