اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 43
س18/ يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين خمس صلوات فقط، ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى.
جـ18/ نعم هذا مشهور عند العامة يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات وهذا ليس بصحيح، بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواءً صلى خمس صلوات أوأكثر، وابتداء المدة كما سبق من المسح فقد يصلي عشر صلوات أوأكثر، فلوأن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فهنا له أن يمسح إلى صلا ة الفجر يوم الأربعاء، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح، وصلى يوم
اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 43