اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 42
في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على اقترافهما.
* * *
س17/ ما حكم خلع الشراب أوبعض منها ليحك بعض قدمه أويزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟
جـ17/ إذا أدخل يديه من تحت الشراب "لجوارب" فلا بأس في ذلك ولا حرج، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر الدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
* * *
اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 42