responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 381
فهذا الحديث من الصّحّة والشهرة بالمكان المعروف عند الأئمة، فقد ثبت أنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - قد زوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة - رضي الله عنها - وهي بكر صغيرة، بين السادسة والسابعة[1] من عمرها، فدلّ ذلك على صحّة إنكاح الأب ابنته البكر الصَّغيرة.
قال النووي رحمه الله: "أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته

[1] قال النووي: "وأما قولها. أي في الحديث- تزوَّجني وأنا بنت سبع وفي أكثر الروايات بنت ست سنين فالجمع بينهما أنَّه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدّت السنة التي دخلت فيها. والله أعلم. (شرح النووي لمسلم9/207) . وانظر شرح المسند للساعاتي (16/159) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست