responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 380
وهذا التوجيه الأخير، وكذلك قوله فيما سبق: إنَّ الولاية تثبت للحاجة لا غير، كلاهما مبنى على المشهور من مذهب الحنفية، وهو أنّه لا ولاية على المرأة بعد بلوغها، وإنّما تثبت الولاية لعجز الموليِّ عليه؛ لصغر، أو جنون، ونحوهما، ولا يخفى أنَّ الرَّاجح ثبوت الولاية على الأنثى مطلقًا، صغيرة أم كبيرة.
وأمَّا القول بأنّ إنكاح الصّغيرة ينافي مقصود النّكاح طبعًا؛ لعدم الشهوة، وشرعاً؛ لعدم النسل، فهذا أحسن توجيه لهذا القول، ولكن ثبت حديث عائشة في تزويجها صغيرة كما سيأتي. إن شاء الله تعالى.
ثانياً: دليل من أجاز للأب تزويجها دون غيره من الأولياء.
وأمَّا من أجاز للأب تزويج ابنته البكر دون غيره من الأولياء فاستدلَّ بما يلي:
1- حديث عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع".
وهذا الحديث قد رواه الأئمة: أحمد والبخاري- وهذا لفظه- ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والحاكم والبيهقي وغيرهم[1].

[1] تخريجه:
1- أحمد: (16/159 ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب) .
2- البخاري: (9/190 الفتح) نكاح. باب إنكاح الرجل ولده الصغار. وفي مواضع أخر من الصحيح، انظر الإشارة إلى أطرافه (7/223 فتح الباري) .
3- مسلم: (9/206-208نووي) . نكاح. باب تزويج الأب البكر الصغيرة.
4- أبو داود: (6/158عون المعبود) . نكاح، باب تزويج الصغار.
5- النسائي: (6/ 82-83 مع حاشيتي السيوطي والسندي) . نكاح. إنكاح الرجل ابنته الصغيرة.
6- ابن ماجه: (1/603-604) . نكاح. باب نكاح الصغار يزوجهنَّ الآباء.
7- ابن الجارودي: (ص 239 مع تخريجه) . نكاح.
8- الحاكم: (2/167 نحوه) . نكاح.
9- البيهقي: (7/114) . نكاح باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار.
وانظر إرواء الغليل: (6/230) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست