اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي الجزء : 1 صفحة : 291
عن يحيى[1] بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فردّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم نكاحهما"، ثم قال: هذا وهم من الذِّماري (أي ذكر ابن عباس) وتفرَّد بهذا الإسناد، والصّواب عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجِر[2]، عن عكرمة مرسل، وَهِم فيه الذِّماري عن الثَّوري وليس بقوّي"[3] اهـ.
وقال البيهقي: "هو في جامع الثوري عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه الله مرسلاً، وكذلك رواه عامّة أصحابه عنه، وكذلك رواه غير الثوري عن هشام"[4].اهـ أي عن هشام الدَّسْتوائي. [1] هو: يحيى بن أبي كثير الطائي، ثقة ثبت، لكنّه يدلّس ويرسل، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، وقيل: قبل ذلك، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (1/356) ، وتهذيب التهذيب (1/268-270) . [2] هو: مهاجِر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، مقبول، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.
انظر: التقريب (2/278) ، وتهذيب التهذيب (0 1/ 322) . [3] الد ارقطني (3/ 234) . [4] البيهقي (7/117) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي الجزء : 1 صفحة : 291