responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 290
5- ما رواه عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "ردّ نكاح بكر وثيِّب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، فردّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نكاحهما". رواه الدارقطني والبيهقي وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني أيضًا[1].
وهذا صريح في أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في البكر والثيّيب قضاءً
واحدًا، ممَّا يدلُّ على أنّهما في اعتبار الإذن سواء.
إلاّ أنَّ هذا الحديث قد أُعلّ بالإرسال أيضًا، كالرِّواية السابقة عن ابن عباس- رضي الله عنهما-؛ فقد رواه الدارقطني بإسناده من طريق عبد الملك الذَِّماري[2]، عن سفيان[3]، عن هشام[4] صاحب الدَّسْتَوائى،

[1] الد ارقطني: (3/ 234) نكاح.
والبيهقي: (7/117) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار.
والطراني: (4/279) مجمع الزوائد للهيثمي) .
وانظر: نصب الراية (3/192) .
[2] هو: عبد الملك بن عبد الرحمن بن هشام، أبو هشام الذماري بكسر المعجمة وفتحها وتخفيف الميم- الأبناوي- بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون- وقد ينسب إلى جدّه، صدوق، كان يصحّف، روى له أبو داود والنسائي.
انظر: التقريب (1/520) ، وتهذب التهذيب (6/400-402) . واللباب (1/531) ، وتبصير المنتبه (1/36) .
[3] هو: الثوري، كما سيأتي في كلامه.
[4] هو: هشام بن أبي عبد الله سنبر- بمهملة ثم نون ثم موحدة، وزن جعفر- أبو بكر الدستوائي- بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم واو ثم مد- ثقة، ثبت، وقد رمي بالقدر، مات سنة أربع وخمسين ومائتين، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (2/319) وتهذيب التهذيب (11/43-45) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست