responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 279
وفي هذا تأكيد لمشروعيّة استئذان النّساء وإن كن أبكارًا، كما في حديث ابن عباس الآتي.
3- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". رواه مسلم والأربعة وغيرهم. وتقدم تخريجه[1].
فإنَّ مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: "والبكر تستأذن في نفسها" أنّها لا تجبر على النّكاح، ولا تزوّج إلاّ برضاها؟ فإنّه خبر في معنى الأمر، كما قال ابن القيِّم- رحمه الله- في تهذيب السنن: "هذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين، أو خبر محض، ويكون خبرا عن حكم الشرع لا خبرًا عن

[1] تقدم تخريجه (ص 167) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست