responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 278
فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إنكاح البكر حتى تستأذن، والنهي يقتضي التحريم، وظاهره العموم في كلِّ بكر، وفي كلِّ وليٍّ، لا فرق بين أب ولا غيره، وبهذا ترجم البخاري - رحمه الله - لهذا الحديث بقوله: "باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثَّيِّب إلاّ برضاهما[1].
2- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: "يستأمر النّساء في أبضاعهنَّ؟ قال: نعم، قلت: فإنَّ البكرتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها".
وفي لفظ آخر: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تستأذن النّساء، قلت: إنَّ البكر تستحي، قال: إذنها صماتها". رواه الأئمة: أحمد، والبخاري- واللفظان له-، ومسلم، وا لنسائي، وا بن الجارود، والبيهقي، ورواه أبو داود معلَّقًا[2].

[1] البخاري مع فتح الباري9/191) ، وانظر: شرح النووي على مسلم (9/204) ، وفتح الباري (9/ 192) .
[2] تخريجه:
1- أحمد: (16/158 ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب) .
2- البخاري: رواه في ثلاثة مواضع من صحيحه، فرواه باللفظ الأوّل: في كتاب الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره (12/319 الفتح) ، وباللفظ الثاني: في كتاب الحيل، باب في النكاح (12/ 340 الفتح) ، وبلفظ مختصر في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلاّ برضاهما (9/ 191 الفتح) .
3- مسلم: (9/203-204نووي) نكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.
4- أبو داود: (6/118-119عون المعبود، إلاّ أنّه غير مسند) نكاح، باب في الا ستئمار،.
5- النسائي (6/ 85-86) نكاح، إذن البكر.
6- ابن الجارود: (ص 238 مع تخريجه) نكاح.
7- البيهقي (7/119) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الثيب وفي مواضع أخر.
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست