اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 216
صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولدٌ ذكر، ثم تُحمل التسوية على القسمة على كتاب الله[1].
قلت: أما قوله: "إنه قضية عين" فهذه دعوى ينفيها المخالف وليس قوله بأولى من قولهم.
وقوله: "لا يعلم حال أولاد بشير هل كان فيهم أنثى؟ " ليس بقوى؛ لأنه لو كان الأمر يختلف بين الذكور والإناث لسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سأله هل له ولد؟ بل إن سؤاله عن الولد يدل على أنه لا فرق بين الذكور والإناث [2]؛ لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى.
وقوله تحمل التسوية على قسمة الميراث فيه نظر؛ لأن معنى التسوية عدم التفضيل.
2- ما روى البيهقي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء" [3]. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن [4].
وتعقبه الشيخ الألباني فحكم عليه بالضعف؛ لأن في سنده سعيد بن يوسف، قال عنه: متفق على ضعفه [5].
قلت: وممن صرح بتضعيفه ابن معين ومحمد بن عون والنسائي. وقال [1] المغني 8/260. [2] شرح معاني الآثار 4/89. [3] سنن البيهقي 6/177، كنز العمال 16/446. [4] فتح الباري 5/214. [5] السلسلة الضعيفة رقم 340.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 216