اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 215
وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، وبعض المالكية وبعض الشافعية [1].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدلوا لقولهم بالسنة والمعقول من ذلك:
1- ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد عندما فضل بعض ولده: "أكل ولدك نحلت مثله" قال: لا. قال: "فارجعه".
وفي رواية في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" [2].
ولمسلم قال صلى الله عليه وسلم: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذاً" [3].
فأمره صلى الله عليه وسلم بالعدل يقتضي التسوية [4]. وكذا تعليله ذلك بالبر فإن الذي يطلب من البنت من البر كالذي يطلب من الابن. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له، وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر [5].
وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه قضية عين وحكاية حال لا عموم لها ولا يُعْلَم حال أولاد بشير هل كان فيهم أنثى أو لا؟. ولعل النبي [1] المغني 8/259، الإنصاف 7/136، شرح معاني الآثار 4/89، مغني المحتاج 2/401، فتح الباري 5/214. [2] البخاري مع الفتح 5/211، في الهبة بأب الإشهاد في الهبة، حديث 2587، مسلم 3/1242، في الهبة باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 1623. [3] مسلم 3/1244، في الهبة باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 1623. [4] تكملة المجموع 15/373. [5] شرح معاني الآثار 4/89.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 215