اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 211
المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
اختلف أهل العلم في حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها على أقوال ثلاثة:
القول الأول: يجوز للأم أن ترجع في هبتها لولدها، هذا ما ذهب إليه الشافعية في المشهور وعدد من الحنابلة [1].
القول الثاني: ليس للأم أن ترجع في هبتها لولدها، هذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في المذهب وبعض الشافعية [2].
القول الثالث: يجوز للأم أن ترجع في هبتها لولدها بشرط أن يكون الولد كبيراً خرج عن حد اليتم أو صغيراً له أب وأن لا تريد بهبتها ثواب الآخرة هذا ما ذهب إليه المالكية [3]. [1] المهذب وتكملة المجموع 15/382، 385، حلية العلماء 6/52، مغني المحتاج 2/401، المغني 8/262، 263، الإنصاف 7/150، المحرر 1/375: [2] مختصر الطحاوي ص 139، البداية وشرحها مع شرح فتح القدير 9/44، بدائع الصنائع 6/132، المهذب مع المجموع 15/382، المغني 8/263، الإنصاف7/150. [3] المنتقى 6/116، بداية المجتهد 2/332، حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4/110.
الترجيح:
الذي يظهر لي بعد ما تقدم من الأدلة أن قول الجمهور بجواز رجوع الوالد في هبته لولده أصح لأن حديث أهل القول الثاني المتفق عليه عام قد خُصِص، والحديث الثاني من طريق الحسن منكر، والأثر عن عمر رضي الله عنه يعارض الحديث؛ فيقدم الحديث عليه والله أعلم.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 211